العلامة الحلي
354
تحرير الأحكام
6844 . التاسع : لا فرق بين أن يكون السارق مُسْلِماً أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، ذكراً أو أُنثى ، فيُقْطع كلُّ واحد منهم . ويُقطع الآبِقُ إذا سرق من غير مال سيّده ، ولا يُقْطع بسرقة نفسه ، لأنّه لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه . والحربيّ إذا دخل مستأمناً إلينا فسرق قُطِع ، ويُقطع المرتدُّ إذا سرق وكذا يُقطع المسلم إذا سرق من مال الذّمّي وبالعكس ، ولا يُقطع المرتدُّ إذا سرق من مال الحربيّ ، ولا يُقْطع عبد الغنيمة إذا سرق منها ، بل يُؤدّب . 6845 . العاشر : لا يُقطع الرّاهن إذا سرق الرهنَ من المرتهن ، وإن استحقّ المرتهنُ إمساكَهُ ، ولا المُوجر إذا سرق العينَ المستأجَرَةَ من المستأجر . ويقطع المسلم إذا سرق من بيت المال ، إلاّ أن يكون له فيه حقٌّ ، فيقطع إن سرق أكثر من حقّه بقدر النصاب ، وكذا لو سرق مِن الغنيمة مَنْ يستحقّ الخمسَ قبل إخراج الخمس ، أو سرق أبو الغانم أو سيّدُهُ . 6846 . الحادي عشر : الأجير إن سرق من مال المؤجر وقد أحرز عنه ، قُطِعَ ، وفي رواية : لا يقطع ( 1 ) وهي محمولة على حالة الاستئمان . وفي الضّيف قولان : أحدهما لا قطع عليه مطلقاً ( 2 ) وهو المرويّ ( 3 )
--> 1 . الوسائل : 18 / 505 ، الباب 14 من أبواب حدّ السّرقة ، أحاديث الباب . 2 . ذهب إليه الشيخ في النهاية : 717 ; والحلّي في السرائر : 3 / 488 . 3 . الوسائل : 18 / 508 ، الباب 17 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 1 ، ولاحظ الحديث 5 من الباب 14 من هذه الأبواب .